العلامة الحلي
285
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الثالث أوّل أقسام الولاء : العتق ، ولا يرث المعتق مع وجود النسب الوارث وإن بعد ، ولا مع غير المتبرّع ، ولا مع التبرّي من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع التدبير ، ولا تشترط الشهادة في سقوطه ، ولا مع التنكيل به . والولاء كلحمة النسب وهو موروث ، ويثبت للكافر بإعتاق المسلم والكافر إلَّا أنّه لا يرث المسلم حال كفره ، وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ، ويرثهما ، ومع الشروط يرث إن كان واحدا ، ولو تكثّروا اشتركوا بالحصص مطلقا ، ولا ينعكس ، بل يكون للإمام مع العدم ، ويشارك الزوجان ، ولو عدم المعتق ، قيل : يكون للأولاد الذكور خاصّة إن كان المعتق رجلا ، وإلَّا فللعصبة ( 1 ) . وهي تتفرّع من الأب والابن ، ويتشارك الأولاد والآباء ، ومع انفراد الأبوين لا يشركهما غيرهما من الأقارب . ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث . ولو عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا تشارك الأخوة والأخوات ، والأجداد والجدّات ، ومع عدمهم الأعمام والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وقيل : لا يرث الإناث ، ولا يرث من يتقرب بالأمّ ( 2 ) . ولو عدم قرابة المعتق ورثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى للأب ،
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 670 . ( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 4 : 30 و 31 .